الشيخ فاضل اللنكراني
24
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
خذ لرأسك ماءً جديداً ، 566 خذوا بما رووا ، 265 خلق اللَّه الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلّاما غيّر لونه ، أو طعمه ، أو ريحه ، 51 ، 132 دون عظم الساق ، 585 ، 588 ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ، 205 الذي يُغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يُتوضّأ منه وأشباهه . . . ، 264 رجس نجس لا تتوضّأ بفضله وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ 152 ، 155 الريح لا ينظر إليها ، 428 على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة ، وإن شكّ فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول ، 566 عورة المؤمن على المؤمن حرام ، 386 العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين . . . ، 393 غسلت ثوبي ، 32 فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى ، 536 فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، 608 فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضّأ ويستنجي ، 473 فإنّما هو ماء ، 433 فأصاب إناءه ، 121 الفخذ ليس من العورة ، 394 فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى ، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا ، 509 فلا عليه أن يغتسل . . . ، 283 فليمسح رأسه من بلل لحيته ، 565 في عمقه ، 213 في مثله ، 211 ، 213 في ميزابين سالا : أحدهما بول ، والآخر ماء المطر ، فاختلطا ، فأصاب ثوب رجل ، 231 فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه ، 57 ، 190 قد اغتسل فيه ، 261 قدر ثلاث أصابع ، 545 ، 546